Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 582

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الثامن ما يباح في العيدين
  3. المبحث الرابع: يباح العمل والبيع والشراء في العيد

(فإنها) أيام عيد» وكان أهل المدينة على سيرة من أمر الغناء واللهو، وكان

النبي ﷺ وأبو بكر على خلاف ذلك، ولذلك أنكر أبو بكر المغنيتين في بيت عائشة؛ لأنه لم يرهما قبل ذلك بحضرة النبي ﷺ فرخص في ذلك للعيد وفي ولائم إعلان.

• المبحث الثالث: يباح الاجتماع على الطعام في العيد:

قال شيخ الإسلام: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سُنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله ﷺ للمسلمين …

• المبحث الرابع: يباح العمل والبيع والشراء في العيد:

قال ابن حزم (¬١): وَلَا يَحْرُمُ الْعَمَلُ، وَلَا الْبَيْعُ في شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ؛ لأِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لم يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا رَسُولُهُ ﷺ، وَلَا خِلَافَ أيضًا بَيْنَ أَهْلِ الإِسْلَامِ في هَذَا.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 582 (SanadKitab #1471, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.