Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 586

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل التاسع ما يكره ويحرم في العيدين
  3. المبحث الرابع: يحرم الاحتفال بأي عيد سوى الفطر والأضحى والجمعة

المبحث الرابع: يحرم الاحتفال بأي عيد سوى الفطر والأضحى والجمعة

قال ابن عثيمين (¬١): والعيدان تثنية عيد، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية.

أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان.

وأما الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة، فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية.

وهناك عيد ثالث وهو ختام الأسبوع وهو يوم الجمعة، ويتكرر في كل أسبوع مرة، وليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة: الفطر، والأضحى، والجمعة.

فليس فيه عيد بمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر، ولا غزوة الفتح، ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارًا باهرًا، ناهيك بما يقام من أعياد وانتصارات وهمية.

بل إني أعجب لقوم يجعلون أعيادًا للهزائم ذكرى يوم الهزيمة أو ذكرى احتلال البلد الفلاني للبلد الفلاني، مما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم؛ لأنهم لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء، وليس هناك أعياد لمناسبة ولادة أحد من البشر حتى النبي ﷺ لا يُشرع العيد لمناسبة ولادته، وهو أشرف بني آدم فما بالك بمن دونه؟

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 586 (SanadKitab #1471, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.