Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 93

  1. الباب الأول
  2. الفصل الرابع أحكام دخول الشهر ورؤية الهلال
  3. المبحث التاسع: إذا رؤي القمر نهارا

فالصواب قول الجمهور، وما سواه فاسد مردود بصرائح الأحاديث السابقة.

سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين ﵀: هل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى «بالدربيل» في رؤية الهلال؟

فأجاب: وأما استعمال ما يسمى «بالدربيل» وهو المنظار المقرب في رؤية الهلال فلا بأس به، ولكن ليس بواجب؛ لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها، لكن لو استعمل، فرآه من يوثق به، فإنه يعمل بهذه الرؤية. وقد كان الناس قديمًا يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان، أو ليلة الثلاثين من رمضان، فيتراءونه بواسطة هذا المنظار.

• على كل حال متى ثبتت رؤيته بأى وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا» (¬١).

• المبحث التاسع: إذا رؤي القمر نهارًا:

قال ابن رشد (¬٢): أَمَّا اخْتِلَافُهُمْ في اعْتِبَارِ وَقْتِ الرُّؤْيَةِ لهلال رمضان: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا رُؤِيَ مِنَ الْعَشِيِّ أَنَّ الشَّهْرَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي.

واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النهار: أعني أول ما رؤي، فمذهب الجمهور أن القمر في أول وقت رؤي من النهار أنه لليوم المستقبل لحكم رؤية العشي، وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم.

وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك: إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رؤي بعد الزوال فهو للآتية.

• بعض الآثار التى استدل بها الجمهور:

عن أبي وائل قال: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانقِينَ، أَنَّ الأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمَ

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 93 (SanadKitab #1471, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.