Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 97

  1. الباب الأول
  2. الفصل الخامس من يباح له الفطر ومن يجب
  3. المبحث الأول: حد المرض المبيح للفطر

• القول الثانى: أن المرض المبيح للفطر هو كل ما يسمى مرضًا، روِى الطبري (¬١) بإسناد ضعيف عن طَرِيفِ بْنِ شهاب الْعُطَارِدِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ في رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَلم يَسْأَلْهُ، فَلما فَرَغَ قَالَ: إِنَّهُ وَجِعَتْ إِصْبَعِي هَذِهِ.

وورد أيضًا عن عطاء والبخاري، كما نقله ابن العربي (¬٢).

• القول الثالث: أن المرض المبيح للفطر هو الذى لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته. وهو قول الحسن وإبراهيم (¬٣)، وروي عن أبي حنيفة (¬٤).

• للمريض ثلاث حالات:

أَحَدُهَا: أَلَّا يُطِيقَ الصَّوْمَ بِحَالٍ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرُ وَاجِبًا.

الثَّانِي: أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ بِضَرَرٍ وَمَشَقَّةٍ، فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 97 (SanadKitab #1471, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.