Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 103

  1. الباب الأول
  2. الفصل الخامس من يباح له الفطر ومن يجب
  3. المبحث الثاني: صيام المسافر
  4. المطلب الثاني: ما حد السفر الذى يباح للصائم الفطر به؟

تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا ومَعها ذو مَحرم».

وقد ثبت في «الصحيحين» أنه قال: «مَسِّيرة يومين»، وثبت في الصحيح: «مَسّيرِةَ يوم»، وفى «السنن»: «بريدًا» فدل على أن ذلك كله سفر، وإذنه له في المسح ثلاثة أيام هو تجويز لمن سافر ذلك، وهو لا يقتضي أن ذلك أقل السفر، كما أذِنَ للمقيم أن يمسح يومًا وليلة، وهو لا يقتضى أن ذلك أقل الإقامة.

قال ابن قدامة (¬١): وقول النبي ﷺ: «يَمْسَحُ المسَافِرُ عَلَى ثَلَاثَة أَياَمٍ» جَاءَ لِبَيَانِ أَكْثَرِ مُدَّةِ المسْحِ؛ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ هَاهُنَا، وَعَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ قَطْعُ المسَافَةِ الْقَصِيرَةِ في ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ سَفَرًا، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليوم الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يوم إِلَا مَعَ ذِيِ مِحرِم».

• القول الثانى: قال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا في سفر يبلغ مسيرة يومين وهو أربعة أبرد، كل بريد أربعة فراسخ، فذلك ستة عشر فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميالٍ فيكون ثمانية وأربعين ميلًا (¬٢).

استدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور:

أما دليلهم من السنة: فعن ابن عباس ﴿قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ في أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 103 (SanadKitab #1471, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.