Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 130

  1. الباب الثالث: الآنية
  2. المبحث الثاني الآنية المتخذة من الذهب والفضة
  3. المطلب الرابع: حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة.

واستدلوا بأنه لما حرم استعمال الإناء كان التطهر به معصية، دل ذلك على أنه لا يجزئ التطهر منه.

واعترض عليه: بأنه لا تلازم بين التحريم والصحة إلا إذا كان في ركن العبادة أو شرطها، أما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر، كما لو صلى رجل وفي يده خاتم ذهب فهو محرم ويأثم مع صحة الصلاة.

قال شيخ الإسلام: وَالْإِنَاءُ فِي الطَّهَارَةِ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا؛ فَلِهَذَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا (¬١).

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة الطهارة مع الإثم، والنهي عن استعمال الآنية لم يكن عائدًا للوضوء وإنما هو لأمر خارج، والله أعلم.

المطلب الرابع: حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة.

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم (¬٢).

استدلوا بعموم قوله ﷺ: «فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ»، مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا، دل ذلك على تحريم الاتخاذ والاستعمال للمؤمنين في الدنيا (¬٣)، وإذا كانت العلة في الاستعمال السرف والخيلاء فهي موجودة في الاتخاذ (¬٤)، والاتخاذ ذريعة للاستعمال.

قال ابن عبد البر: مَعْلُومٌ أَنَّ مَنِ اتَّخَذَهَا لَا يَسْلَمُ مِنْ بِيعَهَا أَوِ اسْتِعْمَالِهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَأْكُولَةً وَلَا مَشْرُوبَةً، فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا غَيْرَ اسْتِعْمَالِهِ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 130 (SanadKitab #1472, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.