Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 140

  1. الباب الثالث: الآنية
  2. المبحث الرابع الآنية المتخذة من الميتة
  3. المطلب الثاني: حكم الأواني المتخذة من عظام الميتة وقرنها.

القول الرابع: أن الدباغ يطهر جميع جلود الميتة بما في ذلك ما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير وبه قال الشافعية (¬١) (¬٢).

قال الشافعي: وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسا عليها إلا جلد الكلب والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة، وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسًا حيًّا (¬٣).

فالشافعي استدل بطهارة جميع الجلود لعموم قول النبي ﷺ «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ». واستثنى الكلب والخنزير لأنهما مما إذا كانا نجاسان وهم حيّان فكذا بعد الموت.

أما الحنفية فيرون طهارة جلد الكلب بالدباغ أما الخنزير فلا يطهر بالدباغ. وكذا استثنى جلد الإنسان فلا يجوز الانتفاع به لاحترامه (¬٤).

المطلب الثاني: حكم الأواني المتخذة من عظام الميتة وقرنها (¬٥).

اختلف أهل العلم في حكم الآنية المتخذة من عظام الميتة على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 140 (SanadKitab #1472, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.