Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 143

  1. الباب الثالث: الآنية
  2. المبحث الرابع الآنية المتخذة من الميتة
  3. المطلب الثالث: حكم الأواني المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها.

وقال ابن تيمية: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الشَّعْرَ وَالصُّوفَ إذَا جُزَّ مِنْ الْحَيَوَانِ كَانَ طَاهِرًا (¬١). قلت: فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لما أبيح أخذه حال الحياة.

وذهب الشافعية في المشهور عنهم، ورواية عن أحمد أن الشعر والوبر والصوف من الميتة نجس (¬٢). واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وهذا عام في كل أجزاء الميتة من شعر وصوف ووبر وغيره.

واعترض عليه من وجهين:

الأول: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] هذا عام، ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا﴾ [النحل: ٨٠] هذا خاص في طهارة الشعر والصوف والوبر، والخاص مقدم على العام.

الثاني: أن الشعر لا تدخله الحياة (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 143 (SanadKitab #1472, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.