Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 147

  1. الباب الرابع قضاء الحاجة

المبحث الثامن: يستحب عند الاستنجاء أن يبدأ بغسل القبل قبل الدبر

حتى لا تتنجس يده.

المبحث التاسع: يستحب قطع الاستنجاء على وتر.

المبحث العاشر: في تغطية الرأس حال قضاء الحاجة.

المبحث الحادي عشر: استحباب عدم اللبث فوق الحاجة.

المبحث الثاني عشر: أدعية الخروج من الخلاء، وفيه مطلبان:

الأول: قول: غفرانك.

الثاني: قول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.

المبحث الثالث عشر: استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء.

الفصل الثانى: ما يُكره عند قضاء الحاجة، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الكلام أثناء قضاء الحاجة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: يُكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء.

المطلب الثاني: الكلام في الخلاء.

المبحث الثاني: يُكره الاستنجاء باليد اليمنى.

المبحث الثالث: يُكره مس الذكر باليمين حال البول ولا يُكره مطلقًا.

المبحث الرابع: البول قائمًا.

المبحث الخامس: يُكره البول في الشق كالجحر.

الفصل الثالث: ما يباح عند قضاء الحاجة وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: يباح استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة.

المبحث الثاني: يباح البول في الإناء.

المبحث الثالث: الأثر المتبقي من النجاسة بعد الاستجمار معفو عنه بالإجماع.

الفصل الرابع: ما يحرم عند قضاء الحاجة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 147 (SanadKitab #1472, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.