Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 151

  1. الباب الرابع قضاء الحاجة
  2. الفصل الأول ما يستحب عند قضاء الحاجة
  3. المبحث الثاني: أذكار دخول الخلاء، وفيه مطلبان
  4. المطلب الثاني: حكم التسمية عند دخول الخلاء

والخبائث عند دخول الخلاء (¬١).

قال النووي: وهو مجمع على استحبابه، لا فرق بين البنيان والصحراء (¬٢).

وفي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ (¬٣) قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائث» (¬٤).

وقال الجمهور: يُشرع قول هذا الدعاء في الصحاري وفي البنيان، فإذا كان المكان معدًّا لقضاء الحاجة قال الذكر قبل دخوله، وإن كان في الصحاري قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه.

المطلب الثاني: حكم التسمية عند دخول الخلاء:

نقل النووي الإجماع على استحباب التسمية عند دخول الخلاء فقال: وهذا الأدب (يعني: قول التسمية) متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان (¬٥).

وهذا الإجماع منخرم فهناك قول للمالكية بأنه لا يشرع التسمية مطلقًا (¬٦).

واستدل جمهور العلماء بما ورد عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلْتُمْ الْخَلَاءَ،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 151 (SanadKitab #1472, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.