والخبائث عند دخول الخلاء (¬١).
قال النووي: وهو مجمع على استحبابه، لا فرق بين البنيان والصحراء (¬٢).
وفي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ (¬٣) قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائث» (¬٤).
وقال الجمهور: يُشرع قول هذا الدعاء في الصحاري وفي البنيان، فإذا كان المكان معدًّا لقضاء الحاجة قال الذكر قبل دخوله، وإن كان في الصحاري قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه.
المطلب الثاني: حكم التسمية عند دخول الخلاء:
نقل النووي الإجماع على استحباب التسمية عند دخول الخلاء فقال: وهذا الأدب (يعني: قول التسمية) متفق على استحبابه، ويستوي فيه الصحراء والبنيان (¬٥).
وهذا الإجماع منخرم فهناك قول للمالكية بأنه لا يشرع التسمية مطلقًا (¬٦).
واستدل جمهور العلماء بما ورد عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلْتُمْ الْخَلَاءَ،