Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 153

  1. الباب الرابع قضاء الحاجة
  2. الفصل الأول ما يستحب عند قضاء الحاجة
  3. المبحث الرابع: استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج

المبحث الثالث: يستحب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء:

روى البيهقي عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ، وَغَطَّى رَأْسَهُ (¬١).

قلت: إسناده ضعيف لكن الأولى لبس الحذاء لأنه يقي من النجاسة، فإذا دخل حافيًا فقد تتنجس رجلاه.

المبحث الرابع: استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج:

نقل النووي الإجماع على استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء.

وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج فقال: وهذا الأدب متفق على استحبابه (¬٢)

وكذا نقل الإجماع ابن قاسم في حاشيته (¬٣).

واستدلوا بأن ما كان من ذلك من باب التكريم قدم فيه اليمين.

قال شيخ الإسلام: وَقَدْ اسْتَقَرَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ الَّتِي تَشْتَرِكُ فِيهَا الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى تُقَدَّمُ فِيهَا الْيُمْنَى إذَا كَانَتْ مِنْ بَابِ الْكَرَامَةِ؛ كَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَتُقَدَّمُ الْيُسْرَى فِي ضِدِّ ذَلِكَ كَدُخُولِ الْخَلَاءِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ (¬٤).

قال النووي: يُسْتَحَبُّ الْبُدَاءَةُ بِالْيُمْنَى فِي كُلِّ مَا كانَ مِنْ بَابِ التَّكريمِ كَلُبْسِ النَّعْلِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ و يُسْتَحَبُّ الْبُدَاءَةُ باليَسارِ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 153 (SanadKitab #1472, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.