Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 179

  1. الباب الرابع قضاء الحاجة
  2. الفصل الرابع ما يحرم عند قضاء الحاجة
  3. المبحث الأول: في المواطن التي يحرم قضاء الحاجة فيها
  4. المطلب الخامس: تحريم استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه

المطلب الخامس: تحريم استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه:

ذهب جمهور العلماء إلى كراهية استقبال الريح حال البول (¬١).

واستدلوا لذلك بالسنة والمعقول:

أما من السنة: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ» (¬٢). «ولا يستقبل الريح» زيادة منكرة.

أما دليلهم من المعقول: فهو أن في استقبال الريح تعرضًا للتلوث بالنجاسة لأنها قد تَرُد عليه بوله، وإن كانت الأحاديث الواردة في الباب لا تصح عن رسول الله ﷺ، فإن كان البائل يستقبل الريح ويرتد عليه فهو ممنوع لأن الطهارة واجبة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 179 (SanadKitab #1472, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.