Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 23

  1. الباب الأول
  2. أقسام المياه من حيث طبيعتها
  3. القسم الأول: الماء المطلق، وفيه سبعة مطالب
  4. المطلب السابع: ماء زمزم.

وقد دل على جواز التطهر بماء البحر الكتاب والسنة:

قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.

وكلمة: «ماء» نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء سواء كان ماء بحر أو غيره. وعن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ في ماء البحر، قال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ».

المطلب السابع: ماء زمزم.

أي: حكم رفع الحدث، وإزالة الخبث بماء زمزم.

اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث على أقوال:

القول الأول: ذهب المالكية والشافعية إلى جواز رفع الحدث وإزالة الخبث بماء زمزم، وعند الشافعية إزالة الخبث بماء زمزم خلاف الأَوْلى (¬١).

القول الثاني: ذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة إلى أنه يُكره استعمال ماء زمزم في رفع

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 23 (SanadKitab #1472, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.