Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 222

  1. الباب الخامس خصال الفطرة
  2. الفصل الثالث فى تقليم الأظفار ونتف الإبط
  3. المبحث الثاني: وقت تقليم الأظفار، ونتف الإبط

وأما دليلهم من المأثور: فعن ابْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ (¬١).

القول الثاني: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس، وهو قول عند الحنابلة (¬٢).

واستدلوا بعموم قول النبى ﷺ: «من أَرَادَ أَنْ يَأْمَن الْفقر وشكاية الْعَمى والبرص وَالْجُنُون فليقلم أَظْفَاره يَوْم الْخَمِيس بعد الْعَصْر» (¬٣). واعترض عليه بأنه لا أصل له.

القول الثالث: إن التوقيت في تقليم الأظفار معتبر بطولها، فإذا طالت قلمها ولا تؤخر عن أربعين يومًا.

واستدلوا بما رواه مسلم: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 222 (SanadKitab #1472, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.