Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 240

  1. الباب الخامس خصال الفطرة
  2. الفصل الرابع قص الشارب وإعفاء اللحية
  3. المبحث الثاني: إعفاء اللحية، وفيه ستة مطالب
  4. المطلب السادس: تغيير الشيب بالسواد

القول الرابع: يُكره تغيير الشيب، وهو مروي عن عمر (¬١)، وسعيد بن جبير (¬٢).

واستدلوا بما روى مسلم: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ (¬٣).

واستدلوا بعموم قوله ﷺ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَتْ نُورًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». والصبغ يُذهب الشيب فكره لذلك.

والراجح: جواز الخضاب بغير السواد. والله أعلم.

المطلب السادس: تغيير الشيب بالسواد:

اتفق العلماء على جواز الخضاب بالسواد في الحرب واختلفوا في غير الحرب على أربعة أقوال (¬٤):

القول الأول: يحرم الخضاب بالسواد، وهو قول عند الشافعية (¬٥).

واستدلوا بما ورد عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثُّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 240 (SanadKitab #1472, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.