Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 26

  1. الباب الأول
  2. أقسام المياه من حيث طبيعتها
  3. القسم الثاني: الماء المستعمل
  4. الصورة الأولى: الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل.
  5. المبحث الأول: حكم الماء المستعمل المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل.

ذهب الحنفية إلى أن الجنب إذا انغمس في البئر بنية رفع الحدث، فسد الماء (¬١).

وذهب المالكية إلى أنه إذا غمس يده في إناء بنية رفع الحدث صار مستعملًا، وإن كان أكثر من ذلك لم يكن مستعملًا (¬٢).

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا انغمس في ماء دون القلتين صار مستعملًا، وإلا فلا (¬٣).

الصورة الثالثة: وضوء الرجال والنساء من إناء واحد، ووقوع بعض الماء المستعمل في الإناء وما يتعلق من أحكام.

تفصيل ذلك فيما يلي:

المبحث الأول: حكم الماء المستعمل المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل.

اختلف أهل العلم في حكم الماء المستعمل على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الماء المستعمل طهور، وبه قال المالكية، ورواية عن الحنابلة (¬٤).

واستدلوا بالقرآن والسنة والمعقول:

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، «ماء» نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، سواءٌ كان الماء مستعملًا أو غير مستعمل، والله ﷾ أوجب التيمم على من لم يجد الماء.

وأما دليلهم من السنة: ففي الصحيحين عن عائشة ﵄ قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 26 (SanadKitab #1472, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.