Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 243

  1. الباب الخامس خصال الفطرة
  2. الفصل الرابع قص الشارب وإعفاء اللحية
  3. المبحث الثاني: إعفاء اللحية، وفيه ستة مطالب
  4. المطلب السادس: تغيير الشيب بالسواد

فعل الصحابة على أن النهي للكراهة فروى عبد الرزاق عن الزهري قال: «إن الحسين بن علي يخضب بالسواد (¬١). قال وكان الحسن بن علي يخضب بالسواد (¬٢).

روى ابن أبي شيبة عن أبي عُشَانَةَ الْمَعَافِرِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُخَضِّبُ بِالسَّوَادِ وَيَقُولُ: نُسَوِّدُ أَعْلَاهَا وَتَأْبَى أُصُولُهَا (¬٣).

القول الثالث: أن الخضاب بالسواد جائز بلا كراهة، وهو قول عند الحنفية (¬٤)، وصح عن عدد من الصحابة والتابعين.

واستدلوا بما ورد في الصحيحين عن أَبَى هُرَيْرَةَ، ﵁ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ» (¬٥).

فإذا كان اليهود لا يصبغون وأمر النبي ﷺ بمخالفتهم أمر بالصبغ بالسواد.

وروى أحمد: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أن رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى» (¬٦). فالرسول ﷺ أمر بتغيير الشيب بالسواد وغيره.

القول الرابع: أن الخضاب يجوز للمرأة، ولا يجوز للرجل (¬٧). واستدلوا بأن المرأة إذا كان لها أن تلبس الذهب دون الرجل لأن حاجتها إلى الزينة أشد فكذا الخضاب يجوز للمرأة دون الرجل.

الحاصل هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من كراهة الخضاب بالسواد، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 243 (SanadKitab #1472, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.