Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 248

  1. الباب الخامس خصال الفطرة
  2. الفصل السادس السواك
  3. المبحث الثاني: حكم السواك

الفصل السادس السواك

المبحث الأول: تعريف السواك:

في اللسان: السواك: ما يدلك به الفم من العيدان.

قال النووي: السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير (¬١).

المبحث الثاني: حكم السواك:

قال النووي: فَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إلَّا مَا حَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ أَوْجَبَهُ (¬٢).

وقال الشوكانى: لو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون (¬٣).

قال ابن عبد البر: فضل السواك مجمع عليه، لا اختلاف فيه (¬٤).

وفي الصحيحين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (¬٥).

قالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 248 (SanadKitab #1472, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.