Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 259

  1. الباب الخامس خصال الفطرة
  2. الفصل السادس السواك
  3. المبحث العاشر: هل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى؟

٢ - حكم الاستحداد: ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستحداد سنة؛ لعموم قول النبي ﷺ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ». وقد تجب سنن الفطرة إذا خرجت عن العادة؛ لأن الإنسان لو ترك أظفاره وشاربه وعانته وغير ذلك لم تبق له صورة الآدميين، قال تعالى عن أصحاب الكهف الذين مكثوا أكثر من ثلاثة قرون: ﴿لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا﴾ [الكهف: ١٨]. وعلى هذا فلكل من الزوجين أن يجبر الآخر على الاستحداد، وتقليم الأطفار، ونتف الإبط، وعموم التنظيف إذا خرج عن العادة، فالزوج لا بد أن ينتظف لزوجته؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، والزوجة لا بد أن تنتظف وتتجمل لزوجها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

٣ - وقت الاستحداد: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب حلق العانة كل جمعة، فإذا كان يستحب الاغتسال يوم الجمعة للتنظيف، فكذا الاستحداد.

٤ - ونص على عدم ترك العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين يومًا، روى مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

٥ - هل الحلق أفضل أم النتف؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن السنة في الرجل حلق العانة؛ لعموم قوله ﷺ: «وَحَلْقِ الْعَانَةِ»، والسنة في المرأة النتف؛ لأن المرأة أشد حاجة إلى إزالة الشعر وتأخر نموه أكثر من الرجل، ولكن ورد في الصحيحين عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً، فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ».

٦ - حلق شعر الدبر: لا مانع من حلق شعر الدبر، وإن قصد به التنظف وسهولة الاستنجاء، فهو حسن مندوب، والله أعلم.

٧ - حلق عانة الميت محرم؛ لأن في ذلك كشفًا لعورته، وإذا أمكن إزالة شعر العانة بالنورة، و يباشر ذلك الزوجة فيجوز ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 259 (SanadKitab #1472, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.