Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 261

  1. الباب الخامس خصال الفطرة
  2. الفصل السادس السواك
  3. المبحث العاشر: هل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى؟

٥ - دفن الظفر والشعر: ففي الحديث عن النبي أنه كَانَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ الشَّعرِ وَالأَظَفَارِ، ولم يصح في الباب حديث؛ ولذا لا يستحب دفن الظفر ولا الشعر.

٦ - من توضأ أو نتف إبطه ثم قلمه، هل يعيد الوضوء؟ لا يعيد لأن تقليم الأظفار ليس بحدث حتى ينتقض وضوءه.

٧ - توفير الأظفار في الحرب، ففي الحديث: «وَفِّرُوا أَظْفَارَكُمْ فِي أَرْضِ العَدُو؛ فِإِنَّهُ سِلَاح»، ولم يصح في هذا الباب حديث، واستدلوا بأن المجاهد إذا سقط السلاح من يده فربما يتمكن من دفع العدو بأظافيره. قلت: وهذا في الحروب القديمة، أما الآن فالحروب بالأسلحة والقنابل فلا يستحب توفير الأظفار.

٨ - من السنة نتف الإبط، وليس الحلق، ففي الحديث: «وَنَتْفُ الآبَاطِ».

السنة الخامسة: قص الشارب:

١ - قص الشارب مستحب بالإجماع، وفي الحديث: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ».

٢ - هل يقص الشارب أو يحلق؟ أكثر الأحاديث على قص الشارب؛ لحديث: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ … » وذكر منها «قَصُّ الشَّارِبِ»، وفي الحديث: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ»، وفي الحديث: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا»، فكل هذه الأحاديث تدل على قص الشارب، وفي الباب أحاديث أُخر، وهي: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ»، و «وَحُفُّوا الشَّوَارِبَ»، و «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ»، وكل هذه الألفاظ في الصحاح، وتدل على المبالغة في الإزالة، والجمع بين هذه الأحاديث أن أحاديث القص أكثر وأصح وأصرح، فالأفضل القص، والحلق جائز، والله أعلم.

السنة السادسة: إعفاء اللحية:

١ - تعريف اللحية: هي الشعر النابت على الذقن والخدين.

٢ - حكم اللحية: اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة ولا يجوز، وفي الحديث: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَوَفِّرُوا اللِّحَى»، وقول الرسول ﷺ: «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى»، قال ابن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 261 (SanadKitab #1472, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.