Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 317

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الثالث سنن الوضوء
  3. القسم الثاني سنن أثناء الوضوء
  4. المبحث الرابع: في إطالة الغرة والتحجيل، فيه مطلبان
  5. المطلب الثاني: حكم إطالة الغرة والتحجيل

وكل الأحاديث التي وردت في تخليل اللحية لا يصح منها حديث.

قال أحمد: ليس يصح عن النبي ﷺ في التخليل شيء (¬١).

المبحث الرابع: في إطالة الغرة والتحجيل، فيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الغرة والتحجيل.

الغرة: (بالكسر) بياض في الجبهة:

وفي الشرع: الغرة غسل شيء من مقدم الرأس مع الوجه، والتحجيل هو تجاوز غسل المرفقين في غسل اليدين، وتجاوز الكعبين في غسل الرجلين (¬٢).

المطلب الثاني: حكم إطالة الغرة والتحجيل:

اختلف أهل العلم في حكم إطالة الغرة والتحجيل على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة (¬٣) إلى أنه يشرع إطالة الغرة والتحجيل.

واستدلوا لذلك بما روى مسلم من حديث نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْباغِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 317 (SanadKitab #1472, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.