Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 356

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الرابع نواقض الوضوء
  3. المبحث الثالث زوال العقل
  4. المطلب الثاني: زوال العقل بنوم

وفي الصحيحين: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ» (¬١).

واعترض عليه على وجهين:

الأول: بأن المراد بالنوم نوم الجالس الممكن مقعدته (¬٢).

والثاني: بأن المراد النوم الخفيف الذي يشعر معه بما يفعل، فإن أحدث شعر، ويعبر عنه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 356 (SanadKitab #1472, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.