Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 375

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الخامس ما لا ينقض الوضوء
  3. المبحث الثاني: خروج الدم والقيء والرعاف

واعترض عليه بأن المحفوظ من الحديث فيمن شك في الحدث وهو في الصلاة. فقال الرسول: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحً».

وعن أنس بن مالك، قال: احْتَجَمَ رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ (¬١).

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله.

وعن ثوبان: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ غَمٌّ آذَاهُ فَتَقَيَّأَ فَقَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَفْطَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرِيضَةٌ الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ؟ قَالَ: «لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدْتَهَ فِي الْقُرْآنِ» وَقَالَ: ثُمَّ صَامَ رَسُولُ الله ﷺ الْغَدَ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: «هَذَا مَكَانُ إِفْطَارِي أَمْسِ» (¬٢).

واعترض عليه بأنه لا يصح.

وأما دليلهم من المأثور: فعن بكر بن عبد الله المزني قال: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، فَحَكَّهُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 375 (SanadKitab #1472, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.