Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 378

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الخامس ما لا ينقض الوضوء
  3. المبحث الثاني: خروج الدم والقيء والرعاف

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ» (¬١).

وعن ابن عباس قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ تَوَضَّأَ ثُمَّ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ (¬٢).

وعَنْ سَلْمَانَ ﵁ قَالَ: رَعَفْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُحْدِثَ وُضُوءًا (¬٣).

وعن عمر بن عبد العزيز قال: قال تميم الداري: قال رسول الله ﷺ: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ» (¬٤).

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلًا» (¬٥).

وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «الْقَلْسُ حَدَثٌ» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 378 (SanadKitab #1472, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.