Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 381

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الخامس ما لا ينقض الوضوء
  3. المبحث الرابع: تغسيل الميت

وعن جابر قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ» (¬١).

واعترض عليه بأنه لا يصح.

والراجح أن القهقهة لا تنقض الوضوء.

المبحث الرابع: تغسيل الميت:

ذهب جماهير العلماء إلى أن مَنْ غَسَّل ميتًا لا ينتقض وضوءه (¬٢).

لأنه لا يصح في وجوب الغسل حديث.

وذهب أحمد في رواية إلى مَنْ غَسَّل ميتًا انتقض وضوءه (¬٣).

واستدل بالسنة والمأثور والمعقول:

أما من السنة: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ غُسْلِهَا الْغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهَا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 381 (SanadKitab #1472, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.