Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 392

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الخامس ما لا ينقض الوضوء
  3. المبحث السادس: الردة

والله ﷾ أمر بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فلما ذكر الله ممسوحًا بين مغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب، ولو لم يجب الترتيب لما قُطع النظير عن نظيره ولكانت المغسولات في نسق وفي الآخر المسح. دل على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي وكلهم وصفوه مرتبًا مع كثرتهم، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز، والله أعلم.

الفرض السادس: الموالاة:

ودلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي وكلهم وصفوه متواليًا مع كثرتهم. ولو جاز ترك التوالي لبينة النبي ﷺ.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 392 (SanadKitab #1472, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.