Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 395

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الخامس ما لا ينقض الوضوء
  3. المبحث السادس: الردة

الفصل الرابع

نواقض الوضوء

الناقض الأول: الخارج من السبيلين: كالبول والغائط والريح والمذي والودي كل ذلك ينقض الوضوء بالإجماع.

الناقض الثاني: خروج البول والغائط من غير السبيلين، لعموم قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦].

الناقض الثالث: زوال العقل بجنون أو إغماء ينقض بالإجماع.

الناقض الرابع: زوال العقل بنوم، والنوم الذي يزول معه العقل ينقض الوضوء على أي حال، قال تعالى عن نفسه: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وقد ورد في الصحيحين أن النبي ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ؛ لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكان يقظان، فلو خرج منه شيء لشعر به.

الناقض الخامس: مس الذكر؛ لعموم قوله ﷺ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، أما الحديث الذي فيه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «إنما هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ منك» لا يصح عن رسول الله ﷺ، وكذا المرأة إذا مست فرجها فلتتوضأ؛ لعموم قول النبي ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ»، أما مس المرأة فرج الغير وخاصة الصغير فلا ينقض الوضوء؛ لأن النص ورد فيمن مس ذكره وليس ذكر غيره، وكذا مس الأنثيين والأليتين والرفغين لا ينقض الوضوء، وحديث: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، أَوْ أُنْثَيَيْهِ، أَوْ رُفْغَيْهِ فليَتَوضأْ» ضعيف.

الناقض السادس: أكل لحم الجزور؛ لما روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ قال: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قال: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ، قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم».

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 395 (SanadKitab #1472, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.