Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 404

  1. الباب السابع المسح على الحائل
  2. الفصل الأول: المسح على الخفين والجوربين
  3. المبحث الثالث: في المسح على النعلين

أَبْقَى مِنَ الصُّوفِ، فَهَذَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ كَمَا لَا تَأْثِيرَ لِكَوْنِ الْجِلْدِ قَوِيًّا، بَلْ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مَا يَبْقَى وَمَا لَا يَبْقَى. وَأيضًا فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا كَالْحَاجَةِ إلَى الْمَسْحِ عَلَى هَذَا سَوَاءٌ، وَمَعَ التَّسَاوِي فِي الْحِكْمَةِ وَالْحَاجَةِ يَكُونُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ، وَهَذَا خِلَافُ الْعَدْلِ وَالِاعْتِبَارِ الصَّحِيحِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّة (¬١).

المبحث الثالث: في المسح على النعلين:

اختلف أهل العلم في حكم المسح على النعلين على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح على النعلين، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (¬٢).

واستدلوا بأن الأصل غسل الرجلين كما ورد في القرآن. والنعال لا تقاس على الخفين؛ لأن النعال لا تستر محل الفرض فتكون تحت الكعب، فمالك لا يرى المسح على الخف إذا قطع أسفل الكعب، فالنعل من باب أَوْلى (¬٣).

والشافعي يرى أن الخف إذا لم يستر الكعبين أو ما يحاذيهما فلا يمسح عليهما، وعليه فلا يرى المسح على النعال؛ لأن النعال لا تستر المحل المفروض (¬٤).

القول الآخر: جواز المسح على النعلين، وبه قال علي بن أبي طالب.

واستدلوا بالسنة والمأثور والمعقول:

أما دليلهم من السنة فعن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 404 (SanadKitab #1472, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.