Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 413

  1. الباب السابع المسح على الحائل
  2. الفصل الثالث ما لا يشترط في المسح على الخفين
  3. المبحث الأول: لا يشترط أن يكون الخف مباحا.

الفصل الثالث ما لا يُشترط في المسح على الخفين

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: لا يُشترط أن يكون الخف مباحًا، فلو كان الخف محرمًا أو مغصوبًا فإنه يجزئ المسح عليه مع الإثم.

المبحث الثاني: لا يُشترط كون الخف ساترًا لما يجب غسله، بل ما يطلق عليه خف يجزئ المسح عليه إذا كانت الفتوق يسيرة.

المبحث الثالث: لا يُشترط إمكان متابعة المشي على الخف.

المبحث الرابع: لا يُشترط أن يكون الخف من جلد، بل يجوز أن يكون من صوف أو غير ذلك.

هذا الإجمال وإليك التفصيل.

المبحث الأول: لا يُشترط أن يكون الخف مباحًا.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز المسح على الخف المحرم، وهو قول بعض الشافعية والمشهور عن الحنابلة (¬١).

واستدلوا بأنه إذا كانت الصلاة لا تُقبل في الثوب المسبل فكذا لا يصح المسح على شيء محرم، دل على ذلك ما رواه عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ عَبْدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 413 (SanadKitab #1472, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.