Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 418

  1. الباب السابع المسح على الحائل
  2. الفصل الثالث ما لا يشترط في المسح على الخفين
  3. المبحث الرابع: لا يشترط أن يكون الخف من جلد

الفصل الرابع

صفة المسح على الخفين ومدته

وفيه ثمانية مباحث

المبحث الأول: المقدار المجزئ في المسح على الخفين.

المبحث الثاني: هل يمسح أسفل الخف؟

المبحث الثالث: هل يمسح على الخفين معًا كالأذنين أم تُقدم اليمنى على اليسرى؟

المبحث الرابع: مدة المسح وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: ابتداء مدة المسح.

المطلب الثاني: مدة المسح للمقيم والمسافر.

المطلب الثالث: إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر.

المطلب الرابع: مقدار السفر الذي يسوغ معه المسح.

المطلب الخامس: إذا مسح في السفر ثم أقام.

المبحث الخامس: سفر المعصية هل يمسح فيه على الخفين؟

المبحث السادس: إذا لبس خفين فوق بعض يمسح على الأعلى منهما.

المبحث السابع: إذا لبس خفًّا ثم مسح عليه ثم أحدث، ثم لبس خفًّا فوقه

هل يمسح على الأعلى؟

المبحث الثامن: هل المسح على الخفين رافع أم مبيح؟

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 418 (SanadKitab #1472, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.