Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 44

  1. الباب الأول
  2. أقسام المياه من حيث طبيعتها
  3. القسم الرابع: الماء الذي وقعت فيه نجاسة، وفيه ستة مباحث
  4. المبحث الثالث: الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بغسل الإناء وإراقة الماء بمجرد ولوغ الكلب، ولم يرد أنه فرق بين الماء إذا تغير أو لم يتغير.

واعترض عليه بأن الماء الذي في الإناء وولغ فيه الكلب ينجس وهو يتغير حتمًا.

القول الثاني: ذهب مالك في رواية، وأحمد في رواية إلى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه (¬١).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، والماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو باقٍ على صفته، فيصح الوضوء به.

واستدلوا بعموم ما رُوِى عن النبي ﷺ، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 44 (SanadKitab #1472, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.