Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 465

  1. الباب الثامن الغسل
  2. الفصل الثالث آداب الغسل
  3. المبحث الثاني وجوب ستر العورة
  4. المطلب الخامس: هل يقاس حكم المصيف على حكم الحمامات؟

أدلة مَنْ فرَّق فأباح دخول الحمام للرِجال وحرم على النساء: ما رواه الطيالسي عَنْ أَبِي مَلِيحٍ الْهُذَلِيِّ، أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتَ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ» (¬١).

وروى أحمد من حديث عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَآزِرِ (¬٢).

والراجح: أنه قد يكون دخول الحمام محرمًا إذا اشتمل على فعل محرم، وذلك إذا ترتب عليه تكشف للعورات، وإضاعة للصلوات، وإذا كان فيه اختلاط النساء بالرجال. وقد قالت عائشة: «لَوْ رَأَى رَسُولُ الله ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ» (¬٣). فهذا قولها في المساجد التي زجر النبي ﷺ الرجال أن يمنعوهن إذا أردن الخروج إليها، فكيف بالحمامات؟! وقد يكون دخول الحمام واجبًا إن اغتسل في غير حمام خيف عليه الموت أو المرض، فلا يجوز الاغتسال في غير حمام حينئذٍ، وقد يكون مستحبًّا مثل غسل الجمعة إذا لم يوجد مكان غير الحمام، وقد يكون مكروهًا كأن يترتب عليه الوقوع في بعض المكروهات كالإسراف في الماء.

المطلب الخامس: هل يقاس حكم اَلِمصيف على حكم الحمامات؟

يحرم المكث في المصيف إذا كان فيه إضاعة للصلوات وتكشف للعورات واختلاط للنساء بالرجال وسماع للموسيقى.

وإذا كان هذا المصيف ليس فيه إضاعة للصلوات ولا ارتكاب للمحرمات ولا تكشف للعورات ولا اختلاط الرجال بالنساء، أبيح.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 465 (SanadKitab #1472, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.