Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 468

  1. الباب الثامن الغسل
  2. الفصل الرابع صفة غسل الجنابة
  3. المبحث الأول: حكم التسمية في أول الغسل

الفصل الرابع

صفة غسل الجنابة

وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: حكم التسمية في أول الغسل:

اختلف العلماء في حكم التسمية في بداية الغسل على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن التسمية سنة (¬١).

واستدلوا بما روى أحمد من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ الله، فَهُوَ أَبْتَرُ - أَوْ قَالَ: أَقْطَعُ» (¬٢).

واعترض على هذا الحديث من وجهين:

الأول: أن هذا الحديث ضعيف.

الثاني: لو صح فهو حديث عام وليس كل عبادة تُشرع فيها التسمية، فقد تكون التسمية بدعة كالتسمية في الأذان وفي الإقامة وفي الحج والعمرة، وقد تكون التسمية شرطًا كالتسمية للذبح، وقد تكون مستحبة كما في قراءة القرآن وفي بداية الأكل، فليس كل فعل تُشرع فيه التسمية (¬٣).

واستدلوا بأن التسمية مستحبة في الطهارة الصغرى فكانت مستحبة في الطهارة الكبرى

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 468 (SanadKitab #1472, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.