Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 474

  1. الباب الثامن الغسل
  2. الفصل الرابع صفة غسل الجنابة
  3. المبحث الرابع: استحباب الوضوء في غسل الجنابة وفيه أحد عشر مطلبا
  4. المطلب الثالث: إذا اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر؟

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣].

فأباح الله الصلاة بالاغتسال من غير وضوء، فدل ذلك على أن من اغتسل وهو محدث حدثًا أكبر وأصغر من غير وضوء أن له أن يصلي بهذا الغسل.

والقرآن على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال، وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة، والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما في قصة الرجل الذي أصابته الجنابة قال له النبي ﷺ: «خُذْ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» (¬١) ولم يطلب إلا إفراغ الماء على بدنه وله أن يصلي بهذا الغسل ولم يطلب منه الوضوء.

وقال الرسول ﷺ لأم سلمة: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 474 (SanadKitab #1472, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.