المبحث الأول
لا يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن
اختلف أهل العلم في جواز قراءة القرآن للحائض على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن، وبه قال الحنفية والشافعية والمشهور عن الحنابلة (¬١).
واستدلوا بما روى الترمذي عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «لَا تَقْرَأِ الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ مِنَ القُرْآنِ شَيْئًا» (¬٢).