Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 508

  1. الباب الثامن الغسل
  2. الفصل السادس ما لا يحرم على الجنب والحائض
  3. المبحث الثاني لا يحرم على الجنب والحائض مس المصحف

إلا المطهرون. قال: الملائكة ﵈ (¬١).

قال الزركشي: ورد بأن المشهور عن السلف وأهل التفسير أن الكتاب اللوح المحفوظ، وأن ﴿الْمُطَهَّرُونَ﴾ الملائكة، ويؤيده الآية الأخرى: ﴿كَلا إِنَّهَا تَذِكْرةٌ فَمَنْ شَاءَ ذِكْرهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ وأيضًا الإخبار بأنه ﴿فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ﴾ أي مصون، لا تناله أيدي الضالين، وهذه صفة اللوح المحفوظ (¬٢).

أما دليلهم من السنة: فعن ابن عمر ﴿قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» (¬٣).

وله شواهد:

١ - فعَنْ حَكيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى طُهْرٍ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 508 (SanadKitab #1472, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.