Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 516

  1. الباب الثامن الغسل
  2. الفصل السادس ما لا يحرم على الجنب والحائض
  3. المبحث الثالث لا يحرم على الجنب ولا الحائض المكث في المسجد

جُنُبٍ» (¬١)، وهذا أصرح ما ورد في الباب وليته صح.

وأيضًا من أصرح ما ورد أثر عائشة قالت: كن المعتكفات إذا حِضن أمر رسول الله ﷺ بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن (¬٢). قلت: وهذا الحديث لم أقف له على إسناد.

الدليل الثالث: في الصحيحين قول النبي ﷺ لعائشة، وفيه: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» (¬٣)، منع الطواف للحائض؛ وذلك لئلا يتلوث المسجد.

واعترض على هذا الاستدلال بأن المنع من الطواف فقط ليس فيه المنع من دخول المسجد، بل الطواف أخص.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 516 (SanadKitab #1472, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.