وأيضًا من أصرح ما ورد أثر عائشة قالت: كن المعتكفات إذا حِضن أمر رسول الله ﷺ بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن (¬٢). قلت: وهذا الحديث لم أقف له على إسناد.
الدليل الثالث: في الصحيحين قول النبي ﷺ لعائشة، وفيه: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» (¬٣)، منع الطواف للحائض؛ وذلك لئلا يتلوث المسجد.
واعترض على هذا الاستدلال بأن المنع من الطواف فقط ليس فيه المنع من دخول المسجد، بل الطواف أخص.