Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 570

  1. الباب العاشر الحيض
  2. تمهيد: مقدمات فى الحيض
  3. المبحث الأول: تعريف الحيض

تمهيد: مقدمات فى الحيض

المبحث الأول: تعريف الحيض:

الحيض في اللغة: قال الحافظ: الحيض أَصْلُهُ السَّيَلَانُ، وَفِي الْعُرْفِ جَرَيَانُ دَمِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَة (¬١).

وقال الفيروز آبادي: حاضَت المرأةُ: سالَ دَمُها (¬٢).

والمَحِيضُ: اسْمٌ ومَصْدَرٌ. قيلَ: ومنه الحَوْضُ، لأنَّ الماء يَسيلُ إليه.

والحيض في الشرع: هو الدم الخارج من فرج المرأة جِبِلة وطبيعة، في أيام معلومة من الشهر من غير ولادة ولا مرض بصفات معينة.

قوله: (جبلة وطبيعة) خرج دم النفاس.

وقوله: (ولا مرض) خرج دم الاستحاضة.

وقوله: (بصفات معينة) أي: أن دم الحيض أسود اللون ومنتن الرائحة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 570 (SanadKitab #1472, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.