Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 603

  1. الباب العاشر الحيض
  2. الفصل الثاني صفة الغسل من الحيض
  3. تمهيد: بين يدي الغسل من المحيض
  4. المطلب الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض أم يكفي أي مطهر؟

صفة الغسل من الحيض

ويشتمل على تمهيد ومباحث

تمهيد: بين يدي الغسل من المحيض وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: نجاسة دم الحيض.

قال الشوكاني: واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين.

المطلب الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض أم يكفي أي مطهر؟

قولان لأهل العلم:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يُزال دم الحيض النجس إلا بالماء، وبه قال بعض الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (¬١).

واستدلوا بالكتاب والسنة.

أما الكتاب: فعموم قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾.

وجه الدلالة: ما قاله النووي (¬٢): ذَكَرهُ ﷾ امْتِنَانًا، فَلَوْ حَصَلَ بِغَيْرِهِ لَمْ يَحْصُلِ الِامْتِنَانُ.

أما السنة: فهو ما ورد في الصحيحين: من حديث أَسْمَاءَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 603 (SanadKitab #1472, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.