Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 614

  1. الباب العاشر الحيض
  2. الفصل الثالث ما يحرم على الحائض
  3. المبحث الأول الصلاة
  4. المطلب الثالث: إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت وهي لم تصل، فهل تقضي هذه الصلاة؟

القول الثاني: إذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، ولم تكن صلت العصر، وكذا لو حاضت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، فإنها تجب عليه بعد ما تطهر، وكذا باقي الصلوات. وهو المشهور من مذهب المالكية (¬١).

واستدلوا بما روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ» (¬٢). فإذا حاضت المرأة قبل الوقت بأقل من ركعة ولم تُصَلِّ الوقت، وجب عليها إذا طهرت أن تقضي هذا الوقت، أما إذا حاضت والباقي من الوقت مقدار ركعة أو أكثر فإنها تسقط الصلاة عنها، وذلك بأنه إذا بقي من الوقت مقدار ركعة، فقد حصل لها العذر فسقطت، وإن بقي أقل من ركعة ولم تصلِّ فهذه الصلاة في ذمتها وعليها القضاء إذا طهرت.

القول الثالث: إن أدركت من الوقت مقدارًا يسع تلك الصلاة، ولم تكن صلت وجب عليها القضاء إذا طهرت، وإن كان أقل من ذلك لم يجب ذلك. وهو مذهب الشافعية (¬٣).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ فهذا في أول الوقت ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨] فهذا آخر الوقت.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الوَقْتُ الأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللهِ، وَالوَقْتُ الآخِرُ عَفْوُ اللهِ» (¬٤). دل ذلك أن الوجوب من أول الوقت إلى آخره.

واعترض عليه بأن الحديث موضوع.

القول الرابع: أن الحائض إذا أدركت من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 614 (SanadKitab #1472, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.