Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 619

  1. الباب العاشر الحيض
  2. الفصل الثالث ما يحرم على الحائض
  3. المبحث الثالث: الطواف للحائض
  4. المطلب الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائض.

قال النووي: وَقَدْ أَجْمَع الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الطَّوَافِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا طَوَافٌ مَفْرُوضٌ وَلَا تَطَوُّعٌ وَأَجْمَعُوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شئ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ إلَّا الطَّوَافَ وَرَكْعَتَيْهِ (¬١).

قال ابن عبد البر: الْحَائِضَ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا (¬٢).

وقد قال النبي ﷺ لعائشة: «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

المطلب الثاني: في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة.

أجمع العلماء على صحة إحرام الحائض والنفساء، وأن الحيض والنفاس لا يمنع صحة الإحرام (¬٣).

وقال النبي ﷺ لعائشة: «وَأَهِلِّي بِالحَجِّ» مع أن عائشة حائض، فهذا دليل على صحة إحرام الحائض، ومثل ذلك النفساء.

المطلب الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائض.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يصح طواف الحائض وإن كانت لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر، وبه قال المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة (¬٤).

واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

القول الثاني: أن المرأة الحائض إذا اضطرت أن تخرج من مكة قبل الطهر فإنها تجبر بدم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 619 (SanadKitab #1472, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.