Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 646

  1. الباب العاشر الحيض
  2. الفصل الرابع الاستحاضة
  3. المبحث الثامن: هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة كدم الاستحاضة حدثا أم لا؟

الفصل الرابع: الاستحاضة:

١ - الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد.

٢ - الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة:

الفروق الحيض الاستحاضة الفرق الأول يميل إلى السواد . أحمر يميل إلى الصفرة. الدليل: في البخاري عَنْ عَائِشَةَ ﵄ قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وسَلمَ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الحُمْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي الفرق الثاني ثخين خفيف الفرق الثالث منتن الرائحة لا رائحة له الفرق الرابع لا يتجمد يتجمد

٣ - المستحاضة: إذا كانت تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة عملت بالتمييز؛ لعموم قوله ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي». وإذا لم يتميز فتعمل بالعادة؛ لعموم قول النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش لما قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: «لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 646 (SanadKitab #1472, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.