Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 67

  1. الباب الثاني النجاسات
  2. الفصل الأول النجاسات
  3. القسم الأول: النجاسة التي تخرج من الآدمي: وفيه خمسة مباحث
  4. المبحث الثالث: نجاسة المذي

فَهْم ابن عباس (¬١).

وذهب أكثر المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله بعد المذي؛ لعموم الحديث: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ»، أي: كله (¬٢).

وذهب الحنابلة وابن حزم إلى غسل الذكر كله مع الأنثيين (¬٣).

واستدلوا بعموم قوله ﷺ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وأُنثييهِ وَيَتَوَضَّأُ» (¬٤).

واعترض عليه بأن زيادة: «أُنثييهِ» لا تصح عن رسول الله ﷺ.

والراجح: غسل حشفة الذكر؛ لأن هذا فهم ابن عباس.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 67 (SanadKitab #1472, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.