قال المرداوي: والكبد والطحال، وهما دمان، ولا خلاف في طهارتهما.
قال الجصاص: لما أباح الله السمك بما فيه من الدم من غير إراقة دمه، وقد تلقى المسلمون هذا الخبر بالقبول في إباحة السمك من غير إراقة دمه، وجب تخصيص الآية: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ في إباحة دم السمك؛ إذ لو كان محظورًا لما حل دون إراقة دمه، كالشاة وسائر الحيوان ذوات الدماء (¬٢).
المبحث السادس: أنفحة الميتة:
اختلف أهل العلم في أنفحة الميتة إذا أُخذت من حيوان رضيع على قولين:
القول الأول: ذهب أبو حنيفة، ورواية عن أحمد إلى طهارة إنفحة الميتة (¬٣).