Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 101

  1. الباب الثاني النجاسات
  2. الفصل الثاني أشياء مختلف في نجاستها والراجح طهارتها
  3. القسم الثاني طهارة الحيوان
  4. المبحث السادس: أنفحة الميتة

المبحث الخامس: طهارة دم الكبد والطحال والسمك:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» (¬١).

قال المرداوي: والكبد والطحال، وهما دمان، ولا خلاف في طهارتهما.

قال الجصاص: لما أباح الله السمك بما فيه من الدم من غير إراقة دمه، وقد تلقى المسلمون هذا الخبر بالقبول في إباحة السمك من غير إراقة دمه، وجب تخصيص الآية: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ في إباحة دم السمك؛ إذ لو كان محظورًا لما حل دون إراقة دمه، كالشاة وسائر الحيوان ذوات الدماء (¬٢).

المبحث السادس: أنفحة الميتة:

اختلف أهل العلم في أنفحة الميتة إذا أُخذت من حيوان رضيع على قولين:

القول الأول: ذهب أبو حنيفة، ورواية عن أحمد إلى طهارة إنفحة الميتة (¬٣).

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 101 (SanadKitab #1472, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.