Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 154

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

الثَّانِي: استيطانُ أَرْبَعِينَ ولو بالإمامِ من أهلِ وجُوبها بقريةٍ، فلا تُتَمَّمُ من مَكَانَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ، ولا يَصِحُّ تَجْمِيعُ أهل كاملٍ في نَاقِصٍ، والأَوْلى مع تَتِمَّةِ العَدَدِ تَجمِيعُ كُلِّ قَوْمٍ.

الثَّالِثُ: حُضُورُهم؛ ولو كَانَ فيهم خُرْسٌ أو صُمٌّ لا كُلُّهُمْ كَذَلِكَ، وإن قَرُبَ الأَصَمُّ وَبَعُدَ من يَسمعُ لم تَصِحَّ. فإن نَقَصُوا قبل إتمَامِها استَأْنَفوا ظُهْرًا إن لم تُمْكِن إِعادَتُها، وإن بقِيَ العدَدُ ولو مِمَّن لم يَسْمَع الخُطْبة أو لَحقوا بِهِمْ قبل نقصِهِم أتموا جُمُعةً.

وإن رَأَى الإمامُ وحدَهُ العَدَدَ فَنَقَصَ لم يَجُز أن يؤُمَّهُمْ ولَزِمَهُ أن يستخلفَ أحَدَهُم، فلو رأَوْهُ المأْمُومونَ لم تلزمْ واحِدًا منهما.

ولو أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أن يُصَلِّيَ إلَّا بِأَربعينَ لم يَجُزْ بِأَقَلَّ ولا أن يستخلِفَ، وبالعكسِ الولايةُ باطلةٌ. ولو لم يَرَها قومٌ بوَطَن مسكونٍ فللمحتَسِبِ أَمْرُهُمْ برأيه بِها.

ومن في وقْتِها أَحْرَمَ وأدركَ مع الإمام منها ركعةً أَتَمّ جُمُعَةً وإلَّا ظُهْرًا إن دَخَلَ وَقْتُهُ ونواهُ وإلَّا فَنَفْلًا.

ومَنْ أَحْرَمَ مَعَهُ ثُمَّ زُحِمَ عن السُّجُودِ أو نَسِيَهُ لَزِمَهُ أن يسجُدَ على ظَهْرِ إنسانٍ أو رِجْلِهِ إن أَمْكَنَ بلا وَضعِ يَدَيْهِ ونحوِهما عليه، فإن لم يُمْكِنْهُ سجَدَ إذا زالَ الزِّحامُ إلَّا أن يخافَ فَوتَ الثَّانِيَةِ فيتابعَهُ فيها وتصيرُ أولاهُ ويُتِمُّهَا جُمُعَةً، فإن لم يتابِعْهُ عالِمًا تحريمَهُ بَطَلَتْ.

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 154 (SanadKitab #147311, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.