Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 175

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

ويُسَنَّ أن يكُونَ ثِقَةً، أمينًا، عارِفًا بِأَحْكامِ الغُسْلِ، ولو جُنُبًا وحَائضًا بلا كَراهَةٍ، ويجوزُ أن يُغَسِّلَ حَلالٌ مُحْرِمًا، وعَكْسُه، لَكِنْ لا يُكَفِّنهُ إن كان طِيبٌ، ويَصِحُّ من مُميِّزٍ مع الكَرَاهَةِ.

وَأَوْلَى النَّاس بِغَسْلِ الحُرِّ وصيُّهُ إن كان عَدْلًا، ثُمَّ أَبُوهُ وإن عَلا، ثُمَّ ابنُهُ وإن نَزَلَ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فالأَقربُ من عَصَبَاتِهِ نَسَبًا، نِعْمَةً، ثُمَّ ذووا أَرحامِهِ كميراثٍ، ثم الأَجانِبُ.

ويُقَدَّم الصَّدِيقُ مِنْهُمْ ثُمَّ الأَدْيَنُ الأَعرَفُ مع الحريَّةِ في الجميع.

وتَغِسلُ أُنْثَى وصيَّتها، فأُمُّها وإن عَلَتْ، فبنتُهَا وإن نَزَلَتْ، ثُمَّ القُربى فالقُربى -كميراث- وعمةٌ وخالةٌ أو بِنتُ أخٍ وأُختٍ سواءٌ، وحكمُ تقديمهِنَّ كَرِجالِ. ولِكُلِّ وَاحَد من الزَّوجينِ غسلُ صَاحبِهِ ولو قَبْلَ الدُّخولِ حَتَّى ولَوْ وضعت عَقِبَ موتِهِ، وينظرُ منه غيرَ العَوْرَةِ.

ولِسَيِّدٍ غَسْلُ أَمَتِهِ وَطِئَها أوْ لا ومكاتَبَتِهِ، وتغسِلُهُ إن شَرط وَطْئَها، لا أمتِهِ المُزوجة، ولا المُعْتَدةِ من زوج ولا المُعْتَقِ بَعْضُها.

ولرجُلٍ وامرأةٍ غَسْلُ من لَه دونَ سَبْع سنينَ ولو بِلَحْظَةٍ، ومسُّ عورتِهِ ونظَرُها، وليس له غَسْلُ ابنةِ سَبْعٍ فَأَكْثَرَ ولو مَحْرمًا، ولا لها غَسْلُ ابنِ سَبع ولو مَحْرَمًا.

وإن مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ لا رَجُلَ مَعَهُنّ، أو عَكْسه مِمَّن لا يُبَاحُ لَهُمْ غَسْلُهُ، أو خُنْثَى مُشْكِلٌ، يُمِّمَ بِحَائِلٍ، ويَحْرُمُ بِدُونِهِ لغيرِ مَحْرَمٍ.

والرَّجُلُ أَوْلَى بِخُنْثَى، وإن كانَ لَهُ أَمَةٌ غَسَّلَتْه.

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 175 (SanadKitab #147311, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.