Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 189

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الصلاة عليه

وَيَحْرُمُ أن يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا، أو يُكَفِّنَهُ أو يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، أو يَتْبَعَ جَنَازَتَه، أو يَدْفِنَه لكن يُوَارِيهِ لِعَدَمِ كَافِرٍ.

ولا يُصَلَّى على مَأْكُولٍ في بَطْنِ سَبُعٍ، ومُسْتَحِيلٍ بإحْرَاقٍ ونحوهما.

ولا يُسَنُّ للإِمامِ الأَعْظَمِ، وإمامِ كُلِّ قَرْيَةٍ وهو وَالِيها في القَضَاء الصَّلاةُ على غَالٍّ، وَهو مَنْ كَتَمَ شيئًا من غنيمَةٍ، ولا على قَاتِلِ نَفْسِهِ عَمْدًا، وإن اختلطَ أو اشتبهَ من يُصَلَّى عليه بغيرِهِ صُلِّيَ على الجَميع بنيةِ من يُصَلَّى عليه، وغُسِّلُوا وكُفِّنُوا ودُفِنُوا مع المسلمين إن لم يُمْكِنْ إفْرَادُهُم.

وإن وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ تَحْقِيقًا -غيرُ شَعْرٍ وَظُفْرٍ- غُسِّلَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عليه، ودُفِنَ وجُوبًا بِنِيَّةِ ذَلِكَ البَعْضِ فقط، ثُمَّ إن وُجِدَ البَاقي صُلِّي عليه ودُفِنَ بِجَنْبِهِ، ولم يُنْبَشْ، ولا يُصَلَّى على ما بَانَ من حَيٍّ، كَيَدِ سَارِقٍ ونحوِهِ.

وَيَحْرُمُ أن يُدْفَنَ المُسْلِمُ في مَقْبَرَةِ الكُفّارِ وبالْعَكْسِ، ولو انْدَرَسَتْ مقبرتُهُم فَجُعِلَتْ مَقْبَرَةً للمُسْلِمِينَ جَازَ، فإن بَقِيَ عَظْمٌ، جُعِلَ بمكانٍ آخَرَ، وغَيْرُها أولى.

وإن وُجِدَ مَيِّتٌ ولم يَتَمَيَّزْ بِعَلامَةٍ، من خِتَانٍ، وثيابٍ، وغير ذَلِكَ، أَمُسْلِمٌ هو أمْ كافِرٌ؟ فإن كان في دارِ إِسْلامٍ غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلِّيَ عليه، وإلَّا فلا.

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 189 (SanadKitab #147311, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.