Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 202

  1. كتاب الزكاة

وغيرِها مَوقُوفَةِ على مَسْجِدٍ ورِبَاطٍ ونحوِهما، أو على آدَميٍّ غيرِ مُعيَّنٍ كالمَسَاكينِ، ولا في حِصَّةِ مُضَارِبٍ قَبْلَ القِسْمَةِ.

ويُزَكِّي رَبُّ المَالِ حصتَهُ منه كالأَصل لِمُلْكِهِ بظهورِهِ.

الخامسُ: تَمامُ الحَوْل، ولا يَمْنَعُ نَقْصُ نصفِ يومٍ.

وَتَجِبُ في مَالِ الصَّغِيرِ والمجنونِ، وَيَمْنَعُ وجوبَهَا دَيْنٌ ينقصُ النِّصَابَ.

ومَتَى قَصَد ببيْع ونحوِهِ الفِرارَ منها بَعد مُضيِّ أكثرِ الحَوْلِ حَرُمَ ولم تسقُطْ.

وإن قَالَ لم أقصِدِ الفرارَ قُبِلَ ما لم تَدُلَّ عليه قرينةٌ.

ولو أَتْلَفَ المَالَ بعد الحَوْلِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ من أَدائِهَا ضَمِنَها.

ولا تسقُطُ بتلفِ المالِ، إلَّا الزَّرْعَ والثَّمَرَ إذا تَلِفَ بِجَائِحَةٍ قَبْلَ حَصَادٍ وجَدادٍ، وإلَّا الذي لم يدخُلْ تَحْتَ يَدِه كالدُّيُونِ.

فائدة: وديونُ الله مِن زكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ، ونَذْرٍ غيرِ مُعَيَّنٍ، ودَيْنِ حَجٍّ، سَواءٌ، فإذا مَاتَ مَن عليه شَيءٌ منها، أُخِذَتْ من تَرِكَتِهِ، فَيُخْرِجُهُ وارثٌ مُكَلَّفٌ وَوَلِيُّ غيرِه، فإن كان مَعَها دَيْنُ آدَميٍّ وضَاقَ مَالُه، اقْتَسَموا بالحِصَص إلَّا إذا كانَ بِرَهْنٍ فيُقَدَّمُ.

وَتُقَدَّمُ أُضْحِيةٌ مُعيَّنَةٌ عليه، وَنذْرٌ بمُعَيِّنٍ على زَكَاةٍ ودَيْنٍ، وكذا الحُكْمُ إذا أَفْلَسَ حَيٌّ.

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 202 (SanadKitab #147311, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.