Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 204

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة

أَرْبَعينَ مُسِنَّةٌ، وفي ستينَ تبيعانِ، ثُمَّ في كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وفي كُلِّ أربعينَ مُسِنّةٌ.

تنبيهٌ: التَّبِيعُ ابن سَنَةٍ، والمُسِنَّةُ بنتُ سنَتَيْنِ.

ونِصَابُ الغَنَمِ أهليَّةً كانت أو وَحْشِيَّةً أربعونَ وفيها شاةٌ، وفي مائَةِ وإِحدى وعشرينَ شَاتَانِ، وفي مائَتينِ وَوَاحِدَةِ ثَلاثُ شِيَاهٍ إلى أَرْبَعِ مَائَةِ، ثُمَّ في كُلِّ مَائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، ولا يُؤْخَذُ ذكرٌ، ولا هَرِمَةٌ، ولا مَرِيضَةٌ ولا مَعِيبَةٌ لا يُضَحَّى بها إلَّا إن يكونَ الكُلُّ كَذَلِكَ، ولا الرُّبَى (١) ولا حَامِلٌ، ولا طَرُوقَةُ الفَحْلِ، ولا كَرِيمَةٌ، ولا أَكُولَةٌ إلَّا برضا رَبِّها، وتُؤْخَذُ صَغِيرةٌ من صغارِ غَنَمٍ لا بَقَرٍ وإِبِلٍ، فلا تجزئُ فُصْلانٌ وعَجَاجِيلُ؛ بل يُؤْخَذُ كَبيرةٌ بالقِسْطِ فَيُقَوَّمُ النِصَابُ من الكِبَار ويقوَّمُ فَرْضُهُ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الصِّغَارُ، ويُوخَذُ عنها كبيرةٌ بالقِسْطِ.

وإذا اختلَطَ اثنان فأَكْثرُ من أهل الزكاةِ في نِصَابِ مَاشيةٍ لَهُمْ جَمِيعَ الحَوْلِ، واشتَرَكا في المَبِيتِ، والمَسْرَحِ، والمَحْلَبِ، والفَحْلِ، والمَرْعَى زَكيَّا كالواحِدِ، ولا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الخُلطة، ولا اتِّحَادُ مَشْرَبٍ وراعٍ وفحل إن اختَلَفَ النَّوْعُ.

فَائِدةٌ: إذا كَانت سَائِمَةٌ بمَحَلَّينِ بينهمَا مَسَافَةُ قَصْرٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُ نَفْسِهِ، فإذا كان لَه شِيَاهٌ بِمَحَالٍّ مُتَباعِدةٍ في كُلِّ مَحَلٍّ أربعون؛ فَعَليْهِ شِيَاهٌ بِعَدَدِ المَحَالِّ، ولا تأثيرَ لتفرِقَةِ المَالِ في غير السَّائِمَةِ.

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 204 (SanadKitab #147311, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.