Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar al-Ifadat fi Rub'il 'Ibadat wal Adab wa Ziyadat · Pengarang: ابن بلبان الحنبلي

Baca halaman 221

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

فإن عُدِمَ فعلى الماءِ، وأن يدعُوَ عِنْدَ فِطْرِهِ، وأن يُفَطَرَ الصَّائِمَ، والتتابُعُ في قَضَاءِ رَمَضان.

فَصْلٌ

يَحْرُمُ الفِطْرُ بِرَمَضانَ بِلا عُذْرٍ، وهو من أَعْظَمِ الكَبَائِرِ، فَيُعَزَّرُ فَاعِلُهُ تَعْزِيرًا بَلِيغًا.

ويَجِبُ الفِطْرُ على الحائِضِ، والنُّفَسَاءِ، وعلى من يَحْتَاجُهُ لإنقَاذِ مَعْصُومٍ مِن مَهْلَكَةٍ.

ويُسَنُّ لِمُسَافِرٍ يَسْتَبِيحُ القَصْرَ، ولِمَرِيضٍ يَخَافُ الضَّرَرَ.

ويُبَاحُ لِمَن سَافَرَ في أَثناءِ يَوْمٍ، ولِحَامِلٍ ومُرْضِعٍ خَافَتَا على أنفُسِهمَا أو على وَلَدَيْهِمَا، وَمَنْ أفْطَرَتْ خَوْفًا على الولَدِ أطعَمَتْ لِكُلِّ يَوْمٍ مسكينًا من مَالِ الولد أو من يَمُونُهُ.

وإن أَسْلَمَ الكَافِرُ، وَطَهُرَتِ الحَائِضُ، وَبَرئَ المَرِيضُ، وقَدِمَ المُسَافِرُ، وبَلَغَ الصَّغِيرُ، وعَقَلَ المَجْنُونُ في أَثناءِ يومٍ لَزِمَهُم الإمساكُ والقَضَاءُ.

Rujukan halaman ini: مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات، ص 221 (SanadKitab #147311, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.